نص السؤال :
ماهو رأيكم بمن يُحرم التسبيح " بالسبحة " حيث كما
يقولون أنها من البدعة ؟ وأيضا ما هو قولكم في شراب الشعير الذي يقولون
أنه من غير كحول ، حيث يُقال أنه لا يخلو من نسبة ولو ضئيلة من الكحول مهما
بخروا هذه المادة.
الجواب :
أولاً يجب تعريف البدعة، ثم نحكم بعدئذٍ على موضوع السؤال، هل هل يندرج تحت الابتداع أو لا؟
البدعة: هي الفعلة المخالفة للسنة، سميت بدعة لأن قائلها ابتدعها من غير مقال إمام.
قال
الإمام الشافعي -رضي الله عنه- : "المحدثات من الأمور ضربان: ما أحدث
يخالف كتاباً أو سنةً أو اجماعاً أو أثراً فهذه البدعة الضلالة، وما أحدث
من خير لا خلاف فيه لواحد من هذا، فهي محدثة غير مذمومة".
وإذا نظرنا إلى السبحة وجدناها لا تتعلق بأمر ديني، بل هي وسيلة للحساب والعدّ، يستخدمها المسلم وغيره.
واستخدامها للمسلمين يكون لعدّ التسبيح أو الاستغفار أو الصلاة على النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-.
فأي أثر للبدعة في ذلك، وإن كانت بدعة فهي بدعة مستحبة، لأنها تعين على التذكير بالطاعة، وعلى ضبط عدد التسبيح.
وقد ورد أن أم سلمة -رضي الله عنها- كانت تعقد التسبيح بالنوى، وكذا أبو هريرة -رضي الله عنه- كانت عنده سلة فيها ألف حصاة للتسبيح.
أما
شراب الشعير فهو كأي عصير، فإن أضيف إليه الكحول نجُس، وصار حراماً -وإن
لم يسكر- لنجاسته، وإن ترك حتى يتخمر حرم إن أسكر لقول النبي -صلى الله
عليه وآله وسلم- : (الخمر ما خامر العقل) ولقوله: (ما أسكر كثيره فقليله
حرام).
أما إن لم يسكر فهو حلال، وإن كانت فيه نسبة قليلة من الكحول،
لأن هناك أشربة كثيرة فيها نسبة قليلة من الكحول غير مسكرة، وذلك كاللبن
الرائب، والله أعلم.